والقسم الثاني: (ما يتعلق به الأحكام المشروعة وهي): أي ما يتعلق به الأحكام (أربعة):
(سبب: وهو) لغة ما يتوصل به إلى المقصود.
وفي الشريعة (أقسام منها:
سبب حقيقي: وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم) وهذا غير مانع، فقد يراد أدنى الأصل (من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معاني العلل) ليخرج بالأول: العلة، وبالثاني: الشرط، وبالثالث: السبب الذي يشبه العلّة والسبب الذي فيه معنى العلة.
وهذا كدلالة السارق على مال إنسان، فإذا لم يضمن الدال؛ لأن الدلالة سبب محض تخلل بينه وبين المقصود ما هو علة غير مضافة إلى السبب، وهو الفعل الذي باشره المدلول باختياره.
(وسبب مجازي) باعتبار ما يؤل (كاليمين بالله تعالى) سميت سبباً للكفارة مجازاً؛ لأن اليمين إنما عقدت للبرّ، لكنها تفضي إلى الحكم عند زوال المانع، فكانت سبباً باعتبار ما يؤل، (ونحوها): أي نحو اليمين: كالطلاق المعلق بشرط.
(وهو) أي السبب المجازي (من العلل)؛ لأنه علّة العلة، إلا أن الحكم يضاف إلى العلة، فلو أضيف إلى السبب كان سبباً في معنى العلة: كسوق الدابة وقودها كل واحد منهما سبب لتلف ما يتلف بوطئها حالة السوق والقود، وقد تخلل بينه وبين التلف ما هو علّة، وهو فعل الدابة، لكن هذه العلّة مضافة إلى السوق والقود؛ لعدم صلاحية إضافة الحكم إلى العلّة.
والعلة: (وهي عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم) ابتداءً.
فخرج بالأول: الشرط، وبالثاني: السبب والعالمة وعلة العلة والتعليقات.