(ويجوز نسخُ كل من الكتاب والسنة بالآخر) نصَّ عليه؛ لأنه موضع الخلاف.
فنسخ السنة بالكتاب: التوجه إلى بيت المقدس فعَلَه - صلى الله عليه وسلم - سبعة عشر شهراً بالمدينة، ثم نسخ بقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.
ونسخ الكتاب بالسنة: ما روت عائشة رضي الله عنها إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرها بأن الله تعالى أباح له من النساء ما يشاء، نسخ قوله تعالى: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}.
(ونسخُ الحكم والتلاوة جميعاً) كـ ((عشر رضعات يُحَرِّمنْ)).
ونسخ أحدهما:
أما التلاوة مع بقاء الحكم فكـ ((الشيخ والشيخة إذا زنيا)).
وأما الحكم مع بقاء التلاوة فكآيات المسالمة.
(ونسخ وصف الحكم) مع بقاء أصله (كالزيادة) على النص؛ لأن الزيادة تدفع إجزاء الأصل.