{فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم}.
(والثالث) من الأقسام الأربعة (ما جعل الخبر فيه حجة) وهي حقوق الله تعالى، وهي العبادات والعقوبات عند أبي يوسف (رحمه الله) وحقوق العباد.
(والرابع) من الأقسام الأربعة المختصة بالسنة (في بيان نفس الخبر وهو أربعة أقسام):
(متحتم الصدق) لإحاطة العلم بذلك، كخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لمن يسمعه منه؛ لأنه ثبت بالدليل القاطع عصمته.
(وحكمه: اعتقادُه): أي وجوب اعتقاده (والائتمارُ به) لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.
(وقسم متحتم الكذب) قالوا: كدعوى فرعون الربوبية.
قلت: ليس هذا مما نحن فيه، والله أعلم.
(وحكمه: اعتقاد بطلانه).
(وقسم يحتملهما): أي الصدق والكذب، كخبر الفاسق يحتمل الصدق باعتبار دينه، ويحتمل الكذب باعتبار فسقه.
(وحكمه: التوقف فيه)؛ لاستواء الجانبين، وقد قال تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا}.
(وقسم ترجح أحد احتماليه)، وهو جانب صدقه لتمثيلهم له بخبر العدل المستجمع لشرائط الرواية.