صحيح على شرطهما، فيقدر في الأول ((مملوكة))، وفي الثاني ((إثم)).
ولا عموم للثابت بالاقتضاء لعدم اللفظ.
قال شيخنا: ليس هذا بشيء؛ لأن المقدر كالملفوظ.