صحيح على شرطهما، فيقدر في الأول ((مملوكة))، وفي الثاني ((إثم)).

ولا عموم للثابت بالاقتضاء لعدم اللفظ.

قال شيخنا: ليس هذا بشيء؛ لأن المقدر كالملفوظ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015