(3) دلالة النص

(والثابت بدلالته): أي بدلالة النصّ (هو ما) أي حكم (ثبت) أي استفيد (بمعناه): أي بسبب معنى النص (لغة) لا بعين النص، ولغةً. نصب على التمييز من قوله: بمعناه.

والمراد المعنى الذي يعرفه كل سامع يعرف اللغة من غير استنباط.

وخرج بمعناه العبارة والإشارة لأنهما بنفس النظم، وبقوله: «لغة» المقتضى والمحذوف لأن المقتضى ثابت شرعا والمحذوف عقلا واغة.

مثاله قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}، فالنهي عن التأفيف يعلم به حرمة الضرب من غير اجتهاد، فحرمة الضرب حكم استفيد من معنى التأفيف، الذي هو الأذى بكلمة التضجر.

ويقال على هذا: الأقسام للكتاب لا للحكم.

فالأولى: أنه النظم الدال على اللازم بواسطة مناط حكمه المفهوم لغةً.

(والثابت بدلالته): أي بدلالة النصّ، (كالثابت بعبارته وإشارته) من حيث إن كلاً منهما يوجب الحكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015