فَإِنَّهُ مَعْرُوف بالتساهل فِي التَّصْحِيح، وَاتفقَ الْحفاظ عَلَى ضعف هَذَا الحَدِيث واضطرابه، وتلوّنه، وَالله أعلم.
(بَاب صفة دم الْحيض [20 / أ] وَمَا جَاءَ فِي مِقْدَاره)
609 - فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش: أَنَّهَا كَانَت تستحاض فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا كَانَ دم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يُعرف، فَإِذا كَانَ ذَلِك فأمسكي عَن الصَّلَاة، وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي وَصلي فَإِنَّهُ دم عِرْق " صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بأسانيد صَحِيحَة.
610 - وَسبق أَصله عَن " الصَّحِيحَيْنِ " بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ ".
611 - وَعَن أم عَطِيَّة قَالَت: " كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة شَيْئا " رَوَاهُ البُخَارِيّ بِهَذَا اللَّفْظ.
612 - وَفِي رِوَايَة الدَّارمِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح: " كُنَّا لَا نعتد بالصفرة والكدرة بعد