خلاصه الاحكام (صفحة 174)

نصف دِينَار ".

606 - وَفِي رِوَايَة: " إِذا كَانَ دَمًا أَحْمَر فدينار، وَإِن كَانَ أصفر فَنصف دِينَار ".

607 - وَفِي رِوَايَة: " فَإِن أَصَابَهَا وَقد أدبر الدَّم عَنْهَا وَلم تَغْتَسِل فَنصف دِينَار ".

608 - وَلَا تغتر بقول الْحَاكِم: " إِنَّه حَدِيث صَحِيح ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015