نصف دِينَار ".
606 - وَفِي رِوَايَة: " إِذا كَانَ دَمًا أَحْمَر فدينار، وَإِن كَانَ أصفر فَنصف دِينَار ".
607 - وَفِي رِوَايَة: " فَإِن أَصَابَهَا وَقد أدبر الدَّم عَنْهَا وَلم تَغْتَسِل فَنصف دِينَار ".
608 - وَلَا تغتر بقول الْحَاكِم: " إِنَّه حَدِيث صَحِيح ".