خلاصه الاحكام (صفحة 1013)

(كتاب الزَّكَاة)

(بَاب وُجُوبهَا، وَأَنه لَا يجب غَيرهَا، وقتال مانعها، وَأَخذهَا مِنْهُ)

سبقت فِيهِ أَحَادِيث فِي أول كتاب " الصَّلَاة ".

3819 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لِمعَاذ بن جبل حِين بَعثه إِلَى الْيمن: " إِنَّك ستأتي قوما أهل كتاب، فَإِذا جئتهم فادعهم إِلَى أَن يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك، فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك، فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد عَلَى فقرائهم، فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك، فإياك وكرائم أَمْوَالهم، وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينه وَبَين الله حجاب " مُتَّفق عَلَيْهِ.

3820 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِنَّك تقدم عَلَى قوم أهل كتاب، فَلْيَكُن أول مَا تدعوهم إِلَيْهِ عبَادَة الله، فَإِذا عرفُوا الله فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات ".

3821 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ " من آتَاهُ الله مَالا، فَلم يُؤد زَكَاته مُثِّل لَهُ مَاله يَوْم الْقِيَامَة شجاعاً أَقرع لَهُ زَبِيبَتَانِ يطوقه يَوْم الْقِيَامَة، ثمَّ يَأْخُذ بلِهْزِميه يَعْنِي شدقيه ثمَّ [يَقُول أَنا مَالك: أَنا كَنْزك] " رَوَاهُ البُخَارِيّ [173 / أ] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015