صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خلعهما. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، بِإِسْنَاد حسن. وَمذهب الْجُمْهُور لَا يكره، وتأولوا النَّهْي عَلَى أَنه نهي عَنْهُمَا لنجاسة فيهمَا، أَو للخيلاء.