الثالث: أنها لا تنعقد إلا بعدد تتقرَّى بهم القرية، ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم، وهو المشهور عند المالكية (?) .

وليست هذه المسألة مقصودة بالبحث، فلا أرى الإطالة بتفصيل الأدلة والمناقشات فيها، والأظهر - حسب ما تبين لي - هو القول الأول، والله أعلم.

[المطلب الأول اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة]

المطلب الأول

اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة، وذلك على قولين:

القول الأول: يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.

وبهذا قال المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015