الأول: أنها تنعقد بثلاثة، وهذا هو قول الحنفية (?) وهو رواية عن الإمام أحمد (?) واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (?) (?) .

الثاني: أنها لا تنعقد إلا بأربعين، وهذا هو قول الشافعية (?) وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه، وعليه أكثرهم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015