عمر مع عثمان - رضي الله عنهم - وحملوها على الجواز للخطيب مطلقا.
مناقشة هذا الاستدلال: يناقش بأنها محمولة على الحاجة كما ذكر أصحاب القول الأول، وأيضا النووي في المجموع (?) ويؤيد ذلك أن المواقف التي تكلم فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمر - رضي الله عنه - مواقف حاجة، فهي إما أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو شفقة على ضعيف، أو نحو ذلك.
أدلة أصحاب القول الثالث: أن خطبة الجمعة شرعت منظومة كالأذان، والكلام يقطع النظم إلا إذا كان الكلام أمرا بالمعروف فلا يكره (?) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنها إذا كانت كالأذان في أنها منظومة فإن الإسلام يفسدها، ولا يكون مكروها فقط.
كما استدلوا بالإباحة عند الحاجة بما استدل به أصحاب القول الأول عليها.