به، وقام به، ولهذا يسنّ أن يكون ذلك في يده اليسرى كعادة من يريد الجهاد به (?) .
مناقشة هذا الدليل: ناقشه ابن القيم بأنه جهل قبيح من وجهين:
الوجه الأول: أن المحفوظ أنه - صلى الله عليه وسلم - توكأ على العصا والقوس.
الوجه الثاني: أن الدين قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك، ومدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي كان يخطب فيها إنما فُتحت بالقرآن، ولم تُفتح بالسيف (?) .
أدلة أصحاب القول الثالث: استدلوا على سنية الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة بما يلي:
أن الخطيب إذا اعتمد على السيف في هذه البلاد فإنه يُري أهلها أنها فُتِحَتْ بالسيف، وأنهم إذا رجعوا عن الإسلام فذلك باقٍ بأيدي المسلمين، يقاتلونهم به حتى يرجعوا إلى الإسلام (?) .