وبهذا قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - (?) .
القول الثاني: يسنّ الاعتماد على السيف مطلقا كالقوس ونحوهما.
وبهذا قال المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) .
القول الثالث: يسنّ الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي فتحت صلحًا.
وبهذا قال الحنفية (?) .
الأدلة:
دليل صاحب القول الأول: استدل بعدم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك (?) .
دليل أصحاب القول الثاني: أن في الاعتماد على السيف إشارة إلى أن هذا الدين فتح