وبهذا قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - (?) .

القول الثاني: يسنّ الاعتماد على السيف مطلقا كالقوس ونحوهما.

وبهذا قال المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) .

القول الثالث: يسنّ الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي فتحت صلحًا.

وبهذا قال الحنفية (?) .

الأدلة:

دليل صاحب القول الأول: استدل بعدم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك (?) .

دليل أصحاب القول الثاني: أن في الاعتماد على السيف إشارة إلى أن هذا الدين فتح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015