وبهذا قال الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه (?) والمالكية (?) وهو القول القديم للإمام الشافعي (?) ورواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند أصحابه، وعليها أكثرهم (?) .
القول الثاني: تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للخطيب حال الخطبة.
وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (?) والإمام الشافعي في الجديد، وهو الصحيح عند أصحابه (?) وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (?) .