وهو قول للشافعية (?) وهو رواية عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه (?) .
القول الثاني: تشترط الطهارة من الحدث الأكبر.
وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (?) وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح عند أصحابه، بل ذكر بعضهم أن خطبة الجنب لا تصح قولا واحدا (?) وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (?) بل قال في المغني: " والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة، فإن أصحابنا قالوا يشترط قراءة آية فصاعدا، وليس ذلك للجنب. . . . " (?) .
الأدلة:
دليل أصحاب القول الأول: