نقول لا إشكال على الإطلاق: فالمراد من الشطر إما البعض وهو الخمس وليس النصف الذي هو خمس وعشرين، أو أن المراد منه النصف لكن ليس بمرة واحدة إنما بمرات متعددة فأخبر عن وضع الشطر في خمس مرات كل مرة يضع خمساً وخمساً وخمساً وخمساً فالمجموع خمسة وعشرون وهذا شطر الخمسين. وأما العشر: فالمراد أنه وضعها في مرتين.

لكن الذي وقع حقيقة وضع خمس صلوات في كل مرة، هذا هو الجمع بين هذه الروايات.

ب- تنبيه حول رجوع نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ربه:

كيف رجع نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ربه يسأله التخفيف في المرات التسع؟؟ ولم يرجع في المرة العاشرة؟

نقول: لعله علم أن الله لما فرض عليه الخمسين لم يفرضها فرض إلزام، فبقي هنالك مجال للمراجعة، فلما وصلت إلى خمس وقد أخبره في المرة الأخيرة أنها خمس في كل يوم وليلة وهي في الأجر خمسون علم أن الأمر صار أمر إلزام وحتم فلا يمكن أن أطلب التخفيف فقال [أرضى وأسلم] .

يضاف إلى هذا أنه إذا طلب التخفيف في المرة العاشرة (الأخيرة) وقد حط عنه خمساً خمساً فإذا حط عنه الخمس المتبقية فستبقى هذه الأمة بلا فريضة؟؟ تقوم بها، ولذلك لو سأل في المرة العاشرة التخفيف فإن حاله يدل على أنه يريد إسقاط هذه الفريضة عن هذه الأمة، وهذا لا يليق ولذلك قال [أرضى وأسلم] ، وأما المرات السابقة فلعله علم بقرينة من القرائن أن ما فرض ليس من باب الجزم ويدل على هذا أن الله قد أجاب سؤاله وخفف عنه حتى وصلت إلى خمس صلوات.

جـ- ما الحكمة من فرضية الصلاة في تلك الليلة المباركة، وفي ذلك المكان الذي هو أشرف الأمكنة فوق السموات العلا.

ذكر العلماء حكمة معتبرة، وتبدو لي حكمة معتبرة لعلها أوجه مما هو موجود في الكتب والعلم عند الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015