الأمر الثانى: من أوجه الجمع النفى والإثبات فى حالتين مختلفتين كيف هذا فحديث لا عدوى لمن قوى يقينه وعظم توكله وتعلق قلبه بربه فلا يضره أن يخالط من..كما فعل خير العباد عليه الصلاة والسلام كل ثقة بالله وتوكلا عليه وكما فعلت أمنا الطاهرة المطهرة مع المجذوم الذى فى بيتها ينام على فراشها ويأكل فى صحافها وقوله فر هذا من أجل سد باب اعتقاد العدوى فالإنسان لا يباشر ما يكون سببا فى مرضه فإذا أصيب يثبت العدوى التى نفاها الشارع فيقع فى المحذور لا عدوى إذا كان يقينك قوى وخالطت المرضى لن تتأثر خالط إذا فى يقينك ضعف إذا خالطت فتقول هذا بسبب فلان يا عبد الله فر وأرح نفسك لئلا تقع فى الشرك فى العدوى وما معها من الطيرة التى نهينا عنها لا عدوى هذا لمن يقينه قوى عندك ضعف خذ بالرخصة والشارع أباح لك أن تبتعد عن المصاب الذى فى مرضه يعنى انتشار إلى غيره لا عدوى فى الأصل وإذا فى يقينك ضعف لك أن تفر وهذا الجواب الثانى قال به الإمام ابن خزيمة أيضا والطبرى وإليه ذهب الإمام الطحاوى فى شرح معانى الآثار فى الجزء الرابع صفحة سبع وثلاثمائة وعشر وثلاثمائة وذهب إليه الإمام ابن أبى جمرة وهو عبد الله ابن سعد ابن سعيد الأندلسى توفى سنة خمس وتسعين وستمائة وقيل تسع وتسعين وستمائة من بلاد الأندلس وذهب إلى مصر وقبر فيها وتوفى وكم حوت مصر من صالحين من بلاد الله جميعا يأتون إليها ويتوفون فيها رحمة الله على المسلمين أجمعين قال الإمام ابن كثير فى البداية والنهاية فة ترجمته فى الجزء الثالث عشر صفحة ست وأربعين وثلاثمائة فى البداية والنهاية وترجمه فى وفاة سنة خمس وتسعين وستمائة يقول كان قوالا بالحق أمارا بالمعروف نهائا عن المنكر واختصر صحيح البخارى سماه جمع النهاية فى بدء الخير والغاية والكتاب مطبوع على ما أحضرته على كل حال وشرحه هو فى أربعة أجزاء فى مجلدين كبيرين سماه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها وما لها هذا القول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015