أربعمائة خمس وعشرون صفحة إلى خمس وعشرين خمسين يستزيد اثنتان خلاص يعنى على كل حال خمسين يعنى صفحة أما تنزلوها للأربعين وأيضا ذكر هذا فى الجزء الثانى والثلاثين صفحة سبع وأربعين ومائتين فما بعدها وفى الجزء الحادى عشر صفحة اثنتين وأربعين وخمسمائة فما بعدها فقال التلذذ بالنظر إلى الأمرد حرام باتفاق المسلمين كما هو كذلك فى حق الأجنبية وقال أيضا التلذذ بمس الأمرد حرام بإجماع المسلمين وكذلك النظر إليه بشهوة انتبه سواء كانت شهوة وطء أو شهوة تلذذ أى إدامة النظر شهوة وطء كى يطأه ويفجر به أو شهوة تلذذ بالنظر إليه ومن جعل ذلك عبادة فهو كافر لأنه سيأتينا صنف من الإباحية من زنادقة الصوفية جعلوا النظر إلى المردان وإلى الأشكال المستحسنة عبادة وفجروا بهم باسم التقرب إلى الله جل وعلا على زعمهم ضل سعيهم وخاب عملهم من جعل ذلك عبادة فهو كافر مرتد وقال أيضا فى الجزء الخامس عشر صفحة ثماني عشرة وأربعمائة ولا يصلح أن يخرج المردان الحسان فى الأمكنة والأزقة التى يخاف فيها الفتنة بهم لا بقدر الحاجة فلا يمكن الأمرد من التبرج كما لا تمكن المرأة تقدم معنا ولى الأمر أن يمنع المرأة من الولوج والخروج وهكذا الأمرد يتجول هنا وهناك يذهب من جهة إلى جهة أيضا ينبغى أن يوقف عند حده فهو فتنة يفتن به الناس قال الإمام ابن تيمية فكل ما كان سببا للفتنة ينبغى أن يمنع ولا يجوز فعله وقال فى الجزء الثانى والثلاثين صفحة سبع وأربعين ومائتين الأمرد المليح بمنزلة الأجنبية فى كثير من الأمور ولا يجوز النظر إليه تلذذا باتفاق المسلمين ويحرم عند خوف الفتنة لا يجوز أن تنظر إليه لا بشهوة ولا بغير شهوة لكن إذا خشيت فتنة حرم عليك النظر وأثمت وقال الإمام الغزالى فى الإحياء فى الجزء الثالث صفحة تسع وتسعين من يتأثر قلبه بجمال صورة الأمرد بحيث يدرك التفرقة بين الملتحى وبين الأمرد لن يحل له النظر إلى الأمرد ونظره إليه حرام عنده الأمرد يختلف