إخوتى الكرام: موضوع المردان كما قلت حوله كلام فلنعيه ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا، الأمرد إن لم يكن صبيحا أى جميلا فحكمه حكم الرجال يعنى من حيث النظر أوليس كذلك يجوز أن تنظر إليه كما تنظر إلى الرجل كما ينظر بعضنا إلى بعض لحاجة أو لغير حاجة ما أحد يعنى عندما ينظر إلى أخيه يشتهيه وتأمل هذا لا حرج فيه وأما المرأة كما قلت من نظر إليها يقال ينظر من غير شهوة كذاب واضح هذا لا يجوز أن ينظر لأن الطبع سيفرق لمحل الشهوة وهكذا الأمرد الأمرد حالتان إن كان صبيحا جميلا فسيأتينا لا يجوز النظر إليه لا بشهوة ولا بغير شهوة حكمه حكم المرأة نظرت تغض الطرف إذا لم يكن جميلا حكمه حكم الرجل لا حرج أن تنظر إليه وإلا فإن كان صبيحا جميلا حكم الأمرد كحكم النساء وهو عورة من قرنه إلى قدمه لا يحل النظر إليه بشهوة كما قرر هذا فقهائنا قال هذا السادة الحنفية فى رد المحتار فى الجزء السادس صفحة أربع وستين وثلاثمائة وقاله الإمام الشافعى رضى الله عنهم أجمعين كما فى الروضة فى الجزء السابع صفحة خمس وعشرين قال الإمام النووى نص الإمام الشافعى على أنه يحرم النظر إلى الأمرد بغير حاجة وهذا ما قرره الإمام ابن قدامة فى المغنى فى الجزء السابع صفحة ثلاث وستين وأربعمائة فقال يحرم النظر إلى الغلام الذى تخشى الفتنة بالنظر إليه وأطال الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية أطال فى تقرير هذا الأمر وتفصيل الكلام عليه فى مجموع الفتاوى فى الجزء الخامس عشر من صفحة أربع وسبعين وثلاثمائة إلى صفحة سبع وعشرين وأربعمائة يعنى كم صفحة يا أستاذ محمد يكون خمسين صفحة وزيادة أوليس كذلك يعنى واحد وخمسين صفحة أوليس كذلك ثلاثمائة وأربع وسبعين إلى أربعمائة وسبع وعشرين ثلاثة وأربعين لا أكثر يا إخوتى الكرام ثلاث وخمسين لأن هنا خمس وعشرون وهنا خمس وعشرون بدل إليها الكسور هذا واحدة وخمسين لما ثلاثة وخمسين هنا أربع وسبعين هنا خمس وسبعين إلى