وأما السادة الشافعية: فالأمر عندهم كما في المجموع شرح المهذب ليشخ الإسلام الإمام النووي في الجزء الخامس صفحة عشر ثلاثمائة 5/310 زيارة القبور عندهم، فيها قولان. القول الأول: مكروه كراهة التنزيل والبيت في ذلك كما قلت أن المرأة ينبغي أن تكون مستورة مصونة والقول الثاني وهو الذي رجحه الإمام أبو المحاسن الإمام الإمام الردياني من أئمة الشافعية الكبار ونقله عنه الإمام الذهبي النووي في المجموع قال: يباح لهن ذلك كما يباح للرجال لاستواء الجميع في العلة، شرع لها أن ترق قلبها وأن تدمع عينها وأن تتذكر المصير الذي ستصير إليه كما يشرع هذا في حق الرجل، فهذان القولان الشافعية قول للجواز وهو مرجح من قبل الإمام الردياني، وهكذا السادة الحنابلة آخر المذاهب في الترتيب الزمني قرروا هذين القولين اللذين قال بهما الشافعية الكرام ففي المغني مع الشرح الكبير في الجزء الثاني صفحة ثلاثين وأربعمائة 2/430 يقول الإمام ابن قدامة وفي زيارة النساء للقبور قولان عن الإمام أبي عبد الله يعني به الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضوان الله عليهم أجمعين.

القول الأول: بالكراهة

القول الثاني: بالجواز، وذكر دليل الجواز وختم الكلام به وقرره بالأحاديث الصحيحة المتقدمة التي ذكرتها.

إذاً اخوتي الكرام:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015