قال الإمام ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين 4/212-215 في أربع صفحات يقرر هذا الكلام وهكذا قرر هذا سائر أئمتنا الكرام أيضاً نظير هذا القول مذكوراً في جمع الجوامع للإمام السبكي تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي عليهم جميعاً رحمة الله وفي شرحه للجلال المحلي وفي حاشية العطّار عليه انظروا 2/424-425

وخلاصة كلام الإمام ابن القيم وما في هذه الكتب من حاشية العطار وشرح الجلال للمحلّي على جمع الجوامع للإمام السبكي عليهم جميعاً رحمة الله خلاصتهم هؤلاء الثلاثة الذي هو مجتهداً مطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى والترجيح قال الإمام ابن القيم وهكذا سائر أئمة كتب أصول الفقه مثال هؤلاء مثال ثلاث توقيعات تقع من العباد فالمفتي الذي هو مجتهداً مطلق توقيعه كتوقيع الملوك والمفتي الذي هو مجتهد المذهب توقيعه كتوقيع نواب الملوك والمفتي الذي هو مجتهد الفتوى والترجيح توقيعه أي فتواه كتوقيع نواب نوّاب الملوك الأول كما قلت كأنه ملك لكن يوقع نيابة عن الملك الحق جل وعلا نعم إن الإنسان عندما يُفتي في قضية ينوب بذلك عن رب البرية.

وهذا ما أشار إليه الإمام ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين وعباده المرسلين أن عندما تُفتي وتقول هذا حلال وهذا حرام توقع عن ذي الجلال والإكرام فمن الذي يتأهل للفُتيا مجتهداً مطلق، ومجتهد المذهب، مجتهد الفتوى والترجيح " فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015