وأول من يدخل في هذا التعريف أئمتنا الكرام سادتنا رضوان الله عليهم أجمعين الفقهاء الأربعة أولهم وفقيه هذه الأمة لا نزاع وكل من تفقه بعده عيالا عليه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين هذا مجتهداً مطلق والمجتهد الثاني مجتهد المذهب وهو دون المجتهد المطلق فلا ينتقل بنفسه من إدراك الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية إنما أحاط علماً بنصوص إمام المذهب وفي وسعِه أن يُخرج غير المنصوص على المنصوص ولا يستطيع أن يستقل بنفسه كما قلت في استنباط حكم ولكن مأخذ إمامه وطرق استنباط الإمام أحاطها وهضمها فإذا عُرضت عليه قضية يستطيع أن يُخرَجها على أصول الإمام التي وضعها للإجتهاد والاستنباط أما ان يضع هو طريقة للإستنباط ليستنبط لا ثم لا هذا يقال له مجتهد المذهب وهو دون الأول قطعاً والنوع الثالث مجتهداً فتوى والترجيح دون الثاني فما أحاط علماً بمأخذ إمامه ولا يستطيع أن يخرّج غير المنصوص على ما نص عليه إمامه إنما هو علم بهذا المذهب ويستطيع أن يرجّح بين نصوص المذاهب إذا وجد للإمام قولان أو أكثر فعنده قدرة على الترجيح لأنه أحاط بهذا المذهب وعرف مراد الإمام هؤلاء الثلاثة هم الذي ينبغي أن يُستفتوا من قبل من عداهم.. المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى والترجيح من عداهم ينطبق عليهم ما قال الله تعالى في سورة النحل "وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتُبيّن للناس ما نُزّل إليهم ولعلهم يتفكرون".
ونظير هذه الآية يقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء "وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
من عندهم الفتوى كما قلت مجتهداً مطلق مجتهد المذهب..مجتهد الفتوى والترجيح.