وانظروا لفقه أئمتنا ولاجتهادهم فيه، في أمور ديننا، روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى والأثر انظروا في الجزء 5/212 أن الإمام الشافعي عندما حج وجلس في فناء زمزم وقال سلوني، لا تسألوني عن شيءٍ إلا أجبتكم عنه من كتاب الله تعالى، فقيل له: ما تقول يا أبا عبد الله في المحرم يقتل الزنبور؟ وهل عليه فدية؟ وهل يباح له أن يقتل الزنبور؟ وهي الحشرة التي تكبر النحلة وتلسع لسعاً قريباً من لسع العقرب، هل عليه حرج بقتل الزنبور؟ وهل هناك دليل على قتل الزنبور؟ هات آية من القرآن على ذلك؟ ما تقول في المحرم يقتل الزنبور هات آية؟ وأنت تقول سلوني لا تسألوني عن شيءٍ إلا أجبتكم عنه من كتاب الله تعالى، فانظر لفقه الشافعي، وانظر لسفاهة المعاصرة في هذا الحين، فقال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى قال تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام [اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر] وقد قضى عمر بأن المحرم يقتل الزنبور ولا حرج عليه، إذاً قضاء عمر كأنها آية في كتاب الله، لأن الله أمرنا بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ورسولنا أمرنا باتباع عمر، فما قضى به عمر دل عليه كلام الله وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال هذه آية من القرآن بأن الزنبور لا حرج على المحرم في قتله، والله أمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، في القرآن ونبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بطاعة هذا الخليفة الراشد رحمة الله ورضوانه عليه، وعليه عندما نطيعه فقد حققنا مدلول القرآن {وما آتاكم الرسول فخذوه} .
أنظر لهذا الفقه، وانظر للسفاهة والفسق في زمننا، يرفع صوته بلا حياء، لا من الله ولا من عباد الله، بأن هذه الكيفية عشرون ركعة بدعة ضلالة، ثم بعد ذلك يشيع في الأمة بأن الأمة بدأت تصحو وتستيقظ من سباتها وبدأ المسلمون يصلون في مساجدهم ثمان ركعات ويوترون بثلاث.