قلت ننتقل إلى القرن الثامن الإمام ابن تيمية الذي آلت أيضاً إليه أقوال السلف قال: إن القراءة عند القبور وقت الدفن مشروعة في الجملة ونقلت عن السلف. قالوا: ابن تيمية ليس بحجة. قلت: من الحجة؟ قالوا القرآن والسنة، قلت: على العين والرأس، نعم ما تحتكمون إليه، لا نريد الصحابة على حسب قولكم ولا أئمة الإسلام من متقدمين ومتأخرين كتاب وسنة، أنا وأنتم ما الدليل على المنع؟ هاتوا دليلاً، قالوا: قول الله في سورة (يس) {لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَياًّ وَيَحِقَّ القَوْلُ عَلَى الكَافِرِينَ} (?) قلت: ما وجه الاستشهاد بهذه الآية وأن قراءة القرآن ممنوعة؟ قالوا: نزل القرآن لإنذار الأحياء ولا يجوز أن نقرأه على الأموات. قلت: ما رأيكم لو قرأناه على المرضى من أجل أن يحصل الشفاء لهم؟ فأجاب واحد منهم، قال: لا يجوز أن نقرأه على المرضى من أجل أن يحصل الشفاء لهم، قلت: يا عبد الله أنت خالفت القرآن والسنة الآن في هذه الفتيا أما قال الله {وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ} (?) ؟
أما ثبت عن نبينا -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الذي ذكرته آنفاً [وما أدراك أنها رقية] وقد رقى أبو سعيد الخدري اللديغ بسورة الفاتحة، وأخذ ثلاثين رأساً من الغنم، فقال له من معه: هداك الله يجوز قراءة القرآن للرقية، قلت: يجوز أم لا؟ اثبتوا على قول، قال: يجوز، قلت: إذاً قول الله -جل وعلا-: {لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَياًّ} (?) .