وقال الإمام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) : رخص فيها- يعني في القراءة على القبور - الإمام أحمد في الرواية الأخرى؛ لأنه بلغه أن ابن عمر أوصى بذلك، أن يقرأ على قبره بفاتحة البقرة وخاتمتها، وروي عن بعض الصحابة قراءة سورة البقرة، والقراءة عند الدفن مأثورة في الجملة، ويروي الإمام الخلال كما قلت في كتاب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وفي كتاب (الجامع) وينقل هذا عنه الإمام ابن القيم أيضاً يقول عن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني وهو من أئمة الشافعية الكبار ومن تلاميذ الإمام الشافعي توفي سنة ستين ومائتين للهجرة 260هـ -عليهم جميعاً رحمة الله- وحديثه مخرج في صحيح البخاري، والسنن الأربعة، قال: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال لا بأس بها،، فالشافعي يقرر هذا في كتابه وينقله عنه تلاميذه وينقله الخلال عن الزعفراني، وكما قلت الخلال توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة للهجرة 311هـ والزعفراني سنة ستين ومائتين 260هـ فبين وفاتهما وقت قصير والإمام الخلال أدرك من حياة الإمام الزعفراني ستاً وعشرين 26 سنة لأنه ولد سنة أربع وثلاثين ومائتين للهجرة 234هـ والإمام الخلال توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة 311هـ ثم قال: وذكر الخلال عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرءون عنده القرآن.
إخوتي الكرام: كما قلت هذه هي أقوال أئمتنا -رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين- في هذه المسألة فهل يصح بعد ذلك أن تقول: إنها بدعة وأن فاعل ذلك مبتدع؟! لا ثم لا، تحتمله الأدلة وينقل عن سلفنا ثم يوجد في هذا الحين من يبدع من يفعل ذلك ويصف هذا الفعل بالبدعة، هذا شطط نحو رسم البدعة وحدها وإدخال في البدعة ما ليس منها. كل ما احتمله الدليل، وقال به إمام جليل فقد خرج عن كونه بدعة.