هذا الأمر الذي ورد فيه هذا الدليل المنقول انتبه لأئمة الإسلام كيف تلقوه بالقبول لترى بعد ذلك من الذي يخرج عن هدى السلف؟ وهل يجوز لإنسان أن يحكم على فعل نقل عن المهاجرين والأنصار، وثبت عن الصحابة في الجملة واستحبه أئمتنا الأخيار وقرره أئمتنا في كتبهم هل يجوز أن يحكم عليه بالبدعة وعلى فاعله بأنه مبتدع؟ انتبه إلى سيد المسلمين إلى فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء أبي عبد الله الشافعي رحمة الله ورضوانه عليه يقول في كتاب (الأم) في الجزء الأول صفحة اثنين وثمانين ومائتين 1/282 يقول هذا العبد الصالح (وأحب أن يقرأ القرآن عند القبر وأن يدعى للميت وليس في ذلك دعاء مؤقت) هذا في كتاب (الأم) وهذا الكلام الذي قرره الإمام الشافعي ينقله محقق المذهب الشافعي الإمام النووي في الأذكار وفي رياض الصالحين وفي (المجموع) وفي كتاب (الروضة) فيقول: نص الشافعي على أنه يستحب قراءة القرآن عند الدفن ووافقه جميع الأصحاب على ذلك. قالوا: (ولو قرءوا القرآن كله كان حسنا) هذا الكلام في الأذكار كما قلت في المكان المتقدم صفحة سبع وثلاثين ومائة صـ137 وهو في (المجموع) .