ما ثبت في مسند الإمام احمد وصحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - أجمعين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال [اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت] فأطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - على هاتين المعصيتين الكبيرتين لفظ الكفر. الطعن في النسب. أن تطعن في نسب غيرك. والنياحة على الميت. وكل من هاتين المعصيتين من المعاصي الكبيرة والذنوب العظيمة. فأطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهما لفظ الكفر.
وفى مسند الإمام أحمد والكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حجة الوداع: [لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض] فاعبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل المؤمن وضرب رقبته طفرا.
وثبت في مسند الإمام أحمد والكتب الستة باستثناء سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [سباب المسلم فسوق وقتاله كفر] هذه الصفه الأولى لفاعل الكبيرة أطلقت من نبينا - صلى الله عليه وسلم - بأنه كافر |. وكما تقدم معنا عند أهل السنة يجوز أن نطلق عليه لفظ الكفر إذا قصدنا الكفر الذي هو دون كفر أي كفر النعمة لا كفر المنعم سيأتينا ما الذي جّرنا إلى هذا التأويل والى حمل حديت نبينا - صلى الله عليه وسلم - الجليل على هذا المعني عندما ما يعارضه فلا بد من الجميع لئلا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض فنحن نؤمن بالكتاب كله. وعندما نتعارض الأحاديث في الظاهر لا بد من الجمع بينها. على حسب ما أرشد نبينا عليه الصلاة والسلام.
الصفة الثانية: