وصفوة المقام، وتحقيق الأمر في ذلك، أن النبي -عليه الصلاة والسلام-رخص للنساء حضور الجمعة والجماعة ولا ينبغي أن يمنعهنَّ مانعٌ من ذلك، نعم يرغبن في أن يصلين في بيوتهنَّ.
ثبت في الكتب الستة، باستثناء سنن النسائي، والحديث رواه الإمام أحمد، وغيره عن سالم بن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم أجمعين- إن عبد الله بن عمر روى عن نبينا الأمين -عليه وعليهم جميعاً صلوات الله وسلامه- أنه قال: [لا تمنعوا إماء الله مساجد الله] وفي بعض رواية أبي داود [وبيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ] فقال بلال ولد عبد الله بن عمر: والله لنمنعهُنَّ وقال: واقب ولد عبد الله بن عمر إذاً يتخذنه دغلاً: أي فساداً وخديعةً ومكرا، تذهب إلى المسجد ثم تذهب إلى مكان آخر، أو تتعرض للرجال في المسجد، فأقبل عبد الله بن عمر على ولديه واقب وبلال فسَّبهما سبَّاً سيئاً، يقول سالم: ما رأيت والدي سبَّ أحداً، بمثله، ثم قال: أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تمنعوا إيماء الله بيوت الله إذا استأذنَّكم نساؤكم إلى المسجد فلا تمنعوهنَّ، فأذنوا لهنَّ وأنت تقول لنمنعهنَّ، وأنت تقول: لا ندعهنَّ؟ فالحديث في الكتب الستة، إلا سنن النسائي فهو في الصحيحين في أعلى درجات الصحة.