والإمام مالك والإمام أحمد ورضى الله عن أئمتنا أجمعين يريان أنه لا يتعين على المأموم قراءة من باب الوجوب لكن إن جهر الإمام يُكره للمأموم أن يقرأ الفاتحة ومن باب أولى ما عداها وإن أسر فيسن له يسن أن يقرأ والقول الثالث قول الإمام الشافعى رضى الله عنه وأرضاه القراءة واجبة فى جميع الركعات والفاتحة هى ويسن ما زاد عليها سواء إن كان إماما أو مأموما أو فذا
إذاً عندنا هذه الأحوال الخمسة القراءة لابد منها لكن هل تتعين الفاتحة على قولين وإذا تعينت القراءة الفاتحة أو غيرها هل هى على كل مصل على ثلاثة أقوال خمسة أقوال لا يوجد واحد منها إلا وعليه دليل أظهر وأضوأ من ضوء القنديل وأقوال معتبرة كل قول قال به إمام جليل فأنت ماذا تفعل نحو هذه الأقوال حقيقة ما تراه أحوط يطمئن قلبك إليه إن كنت تبحث فى الأدلة فلك أن تعمل به
أما أن تلزم أحدا بذلك وتقول من لم يقرأ الفاتحة إذا كان مأموما صلاته باطلة أو إذا قرأ صلاته مكروهة ليس من حقك هذا
وحقيقة كما قلت لكم مرارا يعلم ربى ما أمرت أحدا أو نهيته نحو هذه المسائل لا قلت اقرأ ولا لا تقرأ ولما يأتى معنا بحث أذكر حسب يعنى الأدلة التى قررها أئمتنا أحيانا أحيانا يعنى بعض الناس يسأل ما الذى تفعله أنت, أقول ما لك ولى يا عبد الله يعنى أنا لست بحجة على نفسى فضلا على غيرى هذه أقوال أئمتنا لكن من باب البيان قول كذا يعنى أراه فى حق نفسى أحوط أما أننى أدعو إليه ألزم الناس به أحمل كما يقال يعنى السلم بالعرض فى وجه الأمة إذا لم تفعلوا هذا ما صحت صلاتكم!!!
يا إخوتى هذا ضلال ليس من حق أحد أن يفرض نفسه على أمة نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أدلة كلها عليها أحاديث كما ستسمعون صحيحة صريحة فى المطلوب بقى بعد ذلك أئمتنا رجحوا هذه على هذه أوهذه على هذه على حسب ما قالوه من أقوال وهم مأجورون