حقيقة كلامهم معتبر وتوجيه شرعى مقرر أما بعد ذلك صحيح قطعى أو ظنى يا عبد الله تقدم معنا قلنا الاجتهاد من أوله لآخره ليقرر حكما شرعيا حسب ما فى وسعه على طريق القطع أو الظن فهنا حقيقة أمر ظنى يمكن أن يكون الأمر كذلك متى يكون هذا قطعى لو أن الأمة أجمعت على هذا المعنى لصار قطعيا ما دام هنا خلاف الأمر ظنى هذا يحتمله الحديث وهذا يحتمله الحديث والحمد لله الذى جعل فى الأمر سعة هذا الأمر الأول من توجيهات الحديث أن المراد من التفرق التفرق بالكلام باللسان لا بالأبدان هذا هو الحديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا وقال حتى يفترقا يعنى ما دام لا يوجد تفرق بينهما بالأقوال لهما خيار إذا حصل بعد ذلك اتفاق بعت وهناك اشتريت إيجاب وقبول تم البيع هذا كما قلت يعنى معنى أول
معنى ثانٍ توجيه
الحديث الإمام مالك رضى الله عنه وأرضاه ومعه وقبله الإمام أبو حنيفة رضى الله عنهم وأرضاهم هذا المعنى الذى ذكروه إخوتى الكرام يقول الإمام مالك العمل عندنا فى المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه على خلاف ما فهم من فهم من أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان العمل عندنا على خلاف ذلك والإمام ابن عبد البر مع أنه مالكى رضى الله عنه وأرضاه ردَّ هذا وقال لا يصح دعوة إجماع أهل المدينة فى هذه المسألة لأن الاختلاف فيها أهل المدينة معلوم وأى إجماع يكون فى هذه المسألة إذا كان المخالف فيها يقول منهم المخالف فيها ابن عمر وسعيد ابن المسيب وابن شهاب الزهرى وابن أبى ذئب ثم قال وقد قال ابن أبى ذئب من قال:
إن البيعين ليسا بالخيار حتى يفترقا استُتيب يقول وجاء بقول يعنى الإمام ابن أبى ذئب فيه خشونة تركت ذكره وهو محفوظ عند العلماء
القول الذى فيه خشونة عندما قال فى حق سيدنا الإمام مالك رضى الله عنه وأرضاه قال:
الإمام مالك يُستتاب عندما قال إن معنى الحديث حتى يفترقا الأقوال لا بالأفعال يُستتاب فإن تاب وإلا ضُربت رقبته