أن تلحق النظير بالنظير وأن تبحث عن حكم الله الجليل فى الوقائع الحادثة بحيث تلحقها بما وقع ووُجد فيه نص هذا أيضا متفق عليه عند الأئمة وهو القياس وبعد ذلك أقوى الأدلة وهو إجماع الأمة هذا مفروغ منه الإجماع لا يكون إلا عن نص وهذا لا خيار للإنسان فيه إجماع أئمتنا حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة,
هذه الأمور الأربعة ما خرج عنها الإمام كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام قياس وهو الاجتهاد ثم بعد ذلك الإجماع كما قلت يعد يعنى من الأدلة المتأخرة كتاب وسنة وإجماع وقياس يأتى فى الثالثة فى الذكر وهو الأولى من حيث الاحتجاج وأخرت فى الذكر يعنى تأدبا مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فى الذكر فيقدم القرآن تقدم السنة ذكرا ,الإجماع لا يكون إلا عن نص وهو أقوى الأدلة ثم بعد ذلك القياس هذا متفق عليه عند أئمة الإسلام قاطبة اختلفوا بعد ذلك كما يقال فى جزئيات هل قول الصحابى يستدل به أم لا؟
يزيد بعد ذلك عند قول الصحابى لو روى حديثا وخالفه هل يؤخذ بفعله أو بروايته؟
فالإمام أبو حنيفة أيضا يقدم فعله الصحابى يقول يستحيل أن يترك الصحابى ما رواه إلا إذا علم أنه منسوخ وعليه ديانته تمنعه من ترك من روى فعندما يروى الحديث ويخالفه بعمله دل على أن هذا الحديث منسوخ
وأما إذا كان الحديث كما تقدم معنا يحتمل ويحتمل والصحابى عمل بخلاف من فهم ممن جاء بعده ففهمه يقدم بالاتفاق لأن هذا من باب تعيين المراد من الحديث كما تقدم معنا فى حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فى صحيح مسلم وغيره كان الطلاق على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق طلاق الثلاث واحدة أوليس كذلك؟ على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر ثم بعد ذلك قال سيدنا عمر رضى الله عنه:
إن الناس تتابعوا, تتايعوا فى هذا الأمر أرى أن نمضيه عليهم أجيززهن عليهم فأوقع الطلاق الثلاث