استمع لهذا الحكم الشرعى الذى يقرره أئمتنا قبل الجزية وضربت عليه وهى مأخوذة من الجزاء كما قال أئمتنا لأنه جاء إعراضه عن الإيمان رُتب عليه شىء من الضريبة والمال إذلالا وصغارا له وهى أيضا من الإجزاء لأن هذا المبلغ الذى يدفعه يجزىء فى حقن دمه ولا يعنى يجوز الاعتداء عليه يصبح له عهد الأمان

إذن جزاء وإجزاء جزاء على عدم إيمانه وهذا يجزىء كما قلت فى المحافظة على يعنى ماله ودمه ويصبح بعد ذلك يعنى فى أمان الدولة الإسلامية الجزية عندما على من يقبل يعنى بعهد الجزية ولا يدخل فى دين الله جل وعلا والجزية

إخوتى الكرام يأتينا مباحثها ضمن مباحث الفقه يعنى هل مقدرة أو موكولة لرأى الإمام الإمام أحمد له رأى من آراء ثلاثة أنها موكولة لرأى يقدر ما يراه مصلحة على كل رأس ممن يطيق العمل والنساء ليس عليهن جزية وليس بعد ذلك على الأولاد هذا محل اتفاق إنما على حالم محتلم يطيق العمل نشيط أيضا ليس بمريض لا يستطيع أن يتحرك تقدر عليه الجزية كما قلت موكولة لرأى الإمام على قول عند الإمام أحمد والمعتمد عند الحنابلة وهو مذهب الحنفية أن الجزية على ثلاثة أقسام على الفقير يؤخذ منه اثنا عشر درهما يعنى دينار والدينار إخوتى الكرام فى حدود خمس غرامات من الذهب يعنى خمس غرامات اضربها فى خمسين مائتان وخمسين ريال فى السنة ,المسلم يعنى يدفع ضرائب أضعاف أضعاف ما يدفعه الذمى جزية أوليس كذلك وهذا يؤخذ فقط من المطيق على العمل مقابل كما قلت يعنى أن يُحفظ فى الدولة الإسلامية ويعصم ماله ودمه لكن هى من أجل إذلاله أيضا أنه يدفع لإشعاره بالذل عندما كفر بالله جل وعلا كما قلت اثنا عشر درهما على الفقير الذى ليس بغنى وليس معدما أيضا إنما عنده لكن ليس بغنى ولا متوسط الحال عنده ما يكفيه يؤخذ منه اثنا عشر درهما

ومتوسط الحال أربعا وعشرون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015