إذاً العلم بالأحكام الشرعية العملية التى طريقها الاجتهاد فيها مجال للاجتهاد من أدلتها التفصيلية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والإجماع والقياس أن تلحق النظير بنظيره ما لم ينص عليه على مانص عليه لاستوائهما فى العلة من أدلتها التفصيلية

هذا هو إخوتى الكرام علم الفقه وهذا التعريف هو أسد ما قيل فى بيان حد علم الفقه العلم بالأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية هذا أسد ما قيل فى تعريف علم الفقه وقيل غير ذلك

قيل علم الفقه هو جملة من العلوم يعلم بالاضطرار أنها من دين الحى القيوم يعنى عندما تبحث فى العبادات فى المعاملات فى العقوبات نعلم أن هذه أحكام شرعيات ,جملة من العلوم يعلم بالاضطرار أنها من دين الحى القيوم لكن التعريف كما ترون هنا فيه شىء من العموم واضح هذا يعنى أدخل معنا الأحكام العملية التى طريقها الاجتهاد كما أدخل معنا العقائد الإسلامية كما أدخل معنا الأخلاق والآداب كلها دخلت فى هذا التعريف جملة من العلوم يعلم بالاضطرار أنها من دين الحى القيوم هذا شامل لعلوم العقائد لعلوم الآداب مثل علم الفقه

وقيل أيضا علم الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها عملا ,ما الذى لها وما الذى يجب عليها من طريق العمل لا من طريق الاعتقاد

وقيل علم الفقه هو العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال ,

تعريفات إخوتى الكرام كما قلت أسدها وأدقها أولها وانظروا أيضا إرشاد الفحول فى مقدمته وبدايته فى صفحة ثلاثة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015