وهذا الحديث ورد بمثلة كما فى مد خ والخطيب فى التاريخ من رواية ابى هريرة ان النبى قال (اعزر الله الى امرأ اخر اجلة حتى بلغ ستين سنة) وفى بعض روايات الحديث كما ففى (مد) وتاريخ بغداد 1 / 290 (من اتت علية ستون سنة من امتى فقد امد الله له فى العمر) .

·?القول الثانى: قول الامام أحمد.

قسموا حال المفقود الى قسميت اثنين: -

1- مفقود تغلب على فقدة الهلاك والتلف والموت والعطب كمن فقد فى المعركة ومن فقد ايام انتشار الطاعون، وغيرة او كمن خرج الى الصلاة فلم يعد فقدروا المفقود فى هذة الحالة 4 سموات من حين فقدة، فاذا لم يعد حكم بموتة ويقسم ماله وتعتد زوجنة وتتزوج ان شاءت وعمدة هذا القول:

1) اتفاق الصحابة هلى تزوج امرأتة اذا مضت اربع سنين بعد ان تعتد قال ابن قدامة واذا ثبت ذلك فى النكاح مع الاحتياط فى الايضاع ففى المال فى باب اولى.

2) الظاهر هلاكة فأشبة ما لو مضت مدة لايعيش فى مثلها.

3) اشار الية الامام الباحى فى المنتقى 4 / 91 قال: هذا القول يترجخ ويتقوى من جهة المعنى وهو ان المرأة له حق فى الزوج ول كان الزوج حاضراُ لفرق بينهما بسبب العتة وهو حاضر، ويغيب غيبة اشد من غيبة فثبت لها الفرقة من باب اولى ببعض 4 سنوات.

الاثار التى تؤيد قواهم:

اولاً قولهم " اتفاق الصحابة على هذا " فهذا ليس مسلم ولكن جمهور الصحابة على هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015