لا يرجى فيها انكشاف حاله الخنثى متأخد يقول مالك ... هذا القول فية احتياط لامرين وبة قص ابن عباس والشعبى وابن ابى ليلى ونقلة ابن قدامة فى المعنى 7 / 115 عن اهل المدينة ومكة وقال هو قول النورى وقال لم يعرف له فى الصحابة منكراً.

وهذا القول يرجع لهدة أمور: -

1. لان حالتى الخنثى تساويا موجب التسوية بين حكمها قال ابن قدامة كمالو اوعى شخصيات داراً وهى تحت تصرفها ولا نية لو احد منهما فنفس بينهما وفى هذا رد على قول الاصناف: -

2. ليس توريث الخنثى بأسوء أحوالة بأولى من توريث من معه بذلك فتحصيص الخنثى بهذا الحكم بحكم لا دليل علية.

3. وفية رد على قول المالكية: قالو اننا نحاط بهذا القول فى الامرين فان كان الخنثى يرجى انكشاف حاله حنثة فى ان تتوقف لنعلم مستحق المال بيقين وان كان لايرجى انكشاف حاله فلابد من حسم المنازعات وتتوزيع المال حسب وضعنا.

كيفية التوريث عند الامام أحمد: -

... ان كان يوجة انكشاف حاله نجعل جامعه للخنثى دون ان نضر بهما ونعطية ومن معه الاسوة والاخر.

وان كان لا يرجى نجعل جامعة ثم تضر بها حالتى الخنثى ونعطية ماورثة بالحالتين سواء على اثنين.

* أثر الشعبى ثابت فى (فى 2 / 365) (سيبة 11 / 350)

انة سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى وليس له مثل للذكر ولا للانثى وقالوا له انه يخرح من سرتة البول والفائط فقال: اعطوة نصف حظ الذكر ونصف حظ الانثى.

كيفية اخراج الجامعة فى مسائل الخنثى: -

1. اذا كان الخنثى يرجى انكشاف حالة فنجعل لة مسألين، مسألة على انه يرث بالذكورة واخرى على انه يرث بالانوثة وننظر بين المسألتين بالنسب الاربعة وحاصل النظر هو جامعة الخنثى ثم من كان له شئ فى المسألتين فان تساوى (نصيبه فى الاولى كالثانية اعطيناة واحد منهما وان اختلف اعطينا ولاقل، واذا كان بعض الورثة لا يرث فى احدى التقديرين لا نعطية شيئاً، وتترك الباقى موقوفاً حتى يظهر حال الخنثى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015