.. يورث الخنثى بحالتية وأعطاه نصف كل منهما عملاً بالشبهين.
فان ورث بهما نعطية نصف ذكورة ونصف انوثه.
واذا ورث بواحد منهما نعطية نصف التى ورث بها.
ووافقة على ذلك ابو يوسف ومحمد بن الحسن والاخر وافق مالك فى قولة تماماً والاول اختلف فى صورة يأتى بيانها: -
I. يرث بهما.
3X6 ... ... 2/18 ... ... ... 6/1 ... ... 36
بنت ... ... ع ... ... 5 ... ... 5 ... 2/3 ... ... 2 ... ... 11
ولد (خ) ... ... ع ... ... 5 ... ... 10 ... 2/3 ... ... 2 ... ... 16
ام ... ... 1/6 ... ... 1 ... ... 3 ... 1/6 ... ... 1 ... ... 6
عم ش ... ... م ... ... 0 ... ... 0 ... ع ... ... 1 ... ... 3
... ... ذ ... ... ... ... ... ث
II. يرث بواحد منهما
ولد أخ ش (خ) ... ... ع ... ... 1 ... ... م ... ... 0 ... 1
عم ... ... ... ... م ... ... 0 ... ... ع ... ... 1 ... 1
... ... ... ... ذ ... ... ... ... ث
أما ابو يوسف له تفصيل كما فى الاختيار 5 / 115
فيقول لو مات وترك ابن وولد خنثى فلو كان خنثى ذكراً لكان المال بينهما نصفين ولو كان أنثى لكان المال بينهما لثلاثاً (الذكر 2/3 والانثى 1/3) فاستحقاق الانثى للثلث ينقص والزيادة علية وهو السدس يكون مشكوك فيهما منقسم وهذا المشكوك بينة وبين اخية بالتساوى.
... ... ... ... 6 ... ... ... 7
ابن ... ... ... ... 3 ... ... ... 4
ولد خ ... ... ... ... 2 ... ... ... 3
2. مذهب الامام الشافعى: -
يعامل الخنثى ومن معه بالاخر ويوقف الباقى حتى يتضح حال الخنثى او يتفق الورثة، فان تبين حال الخنثى تبين حال الموقوف واعطينا كل واحد حقة، واذا ارادو ان يصلحوا فلا حرج ولابد من التسامح والتواجد وتغتفر الجهالة فى مثل هذا الصلح للضرورة.
وعمد الشافعى فى ذلك انة يأخد باليقين حتى يزول الاشكال بالاتضاح او يعمل بالاصلاح.
... ... ... 3X6 ... ... 2/18 ... ... 2 X6 ... 3/12 ... ... 36
بنت ... ... 1/2 ... 3 ... ... 9 ... 1/2 ... 3 ... 6 ... ... 18
ولد ابن (خ) ... ع ... 1 ... ... 2 ... 1/6 ... 1 ... 1 ... ... 3
بنت ابن ... ... ع ... 1 ... ... 1 ... 1/6 ... 1 ... 1 ... ... 2 ...
اب ... ... 1/6 ... 1 ... ... 3 ... 1/6ع ... 1 ... 2 ... ... 6
ام ... ... 1/6 ... 1 ... ... 3 ... 1/6 ... 1 ... 2 ... ... 6
... ... ذ ... ... ... ... ث ... 1موقوف
3. مذهب الامام أحمد: -
جمع بين اموال المذاهب لكن نزل كل قول على حالة وهو اسد الاوقوال مثال للخنثى حالتان: -
الحالة الاولى: -
يرجى فيها انكشاف حالة معامل الخنثى وعن ورثة بالاخر كقول الشافعى.
الحاله الثانية: -