تنازع العلماء فى الجدات الوارثات فقيل: يرث جدتان وهذا قول المالكيه، وقيل الوارثات ثلاثه جدات وهذا قول الحنابله، ثم قال وقيل: جنس الجات المدليات بوارث يرثن، وهو وجهه من مذهب الامام احمد، وهو قول الاكثرين، كأبى حنيفه والشافعى وغيرهما وهذا القول ارجع ولانه لا نزاع ان من علمت بالامومه ورثت سواء كانت من جهه الاب او من جهه الام فترث أم أم الاب، وأم أم الام بالاتفاق ثم قال: فيبقى اذن أم أبى الجد، فاى فرق بينها وبين ام الج وان فرق بين ام الاب وام ومعلوم ان ابا الجد يقول مقام الجد، بل هو جدا علا كذلك كالاب، فان وصف يعرف بين أم أم الاب، أم أبى الجد، فكما ان أم أم الميت وأم ابيه بالنسبه اليه سواء افكذلك أم أم أبيه وأم أبى ابيه سواء أشترك الجدات فى السدس وصجب بعضهن لبعض.

لذلك اربعه احوال:

الحاله الاولى: اذا كان الجدان فى درجه واحدة ومن جهه واحدة فيأخذن السدس بينهن بالاتفاق مثل (أم أم أب، أم أب أب) .

الحاله الثانيه: اذا كن فى الدرجه واحدة لكن من جهتين فالحكم كذلك بالاتفاق مثل (أم أم أب، أم أم أم) .

الحاله الثالثه: اذا كن من جهه واحدة لكن بعضهن اقرب الى الميت من بعض اى اقرب من ناحيه الدرجه فالقريب يسقط البعيد بالاتفاق.

مثل (أم أم أم، أم أم) فالثانيه تسقط الاولى الانها اقرب.

الحاله الرابعه: - اذا كن من جهه مختلفه وبعضهن اقرب من بعض قفى الدرجه فلذلك حالتان:

الاولى: وهى لتفق عليها مثل (أم أ/، أم أم أب) فاذا كانت القرب من جهه الام تسقط العدى من جهه الاب بالاجماع.

الثانيه: وهى مختلفه قيها وهى عكس الاولى ان تكون القرب من جهه الان والبعدى من جهه الام نهل تسقطها ام لافيه قولان:-

الاول قول ابى حنيفه واحمد وقول اللسافعيه (والمذهب كل خلافه، ان الغربى تسقط البعدى من اى جهه كانت (قال الشيخ اقوى) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015