3- روى عبد الله بن احمد بن حنبل فى زيارته على المسند ورواه (هـ، ك) باسناده عن عبادة بن الصامت قال: قضى رسول الله للجدتين فى الميزان بالسدس بينهم والحديث فيه انقطاع لان الراوى عن عباده لم يسمع منه باتفاق العلماء.
4- روى سعيد بن منصور فى سننه، هك، مى، قط عن ابراهيم التخفى مرسلا قال: اعطى رسول الله ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل الام. وهذا الاثر رواه. هـ د فى مراسله ولكن عن الحسن البصرى وهذه الاثار تعتضد ببعضها وعندنا حجه نفسه فى هذا الباب وهو حديث بريرة.
متى يرث من الجدات عند اجتماعهن:
للعلماء فى ذلك ثلاثه اقوال اولها اقواها:
القول الاول: قول الحدقيه والشافعيه وهو وجه فى مذهب الامام احمد ان الجدان يرثن مهما كثر عددهن اذا كن فى درجه واحدة وعليه فالدرجه واحدة ولو تنوع من يدلى الجدات بهم مثل أم أم أم اب، أم أ/ أ/ جد، أم أم أ/ أبى جد.
القول الثانى: قول الحنابله:
لايرث الاثلاث جدات فقط أم الام مهما علت وام الاب مهما علت وام مهما علت.
القول الثالث: قول المالكيه وابوثور من اصحاب الشافعى لايرث الاجدتين فقط أم الام مهما علت وام الاب مهما علت.
- قال الامام ابن تيحيه فى مجموع الفتاوى فى الجزء الواحد والثلاثين فى الصفحه 353: -