(1) ان يكون الوارث من اسفل النسب اي من الفروع لا من الاصول وهما اثنين ابن وابن ابن.
(2) وارث من اعلي النسب وهما اثنين ايضا اب وجد.
(3) يرثون من النسب من جهه الحواشي والاطراف ويدخل في ذلك الاخ مطلقا وابن الاخ الشقيق او الاب والعم الشقيق او الاب وابن العم الشقيق او الاب.
الجهه الاخري:-
اما سبب النكاح وهو (الزوج) او سبب العتق وهو (العتق) .
(ب) وكذلك الوارثات من النساء والحاصل ارتهن في جهتين اثنتين، اما ان يرثن بسبب النسب او بغيره، اما بالنسبه للنسب فلهن فيه ثلاثه احوال:
(1) ان يرثن من اسفل النسب اي من الفروع وهما اثنتان فقط البنت وبنت الابن
(2) ان يرثن من اعلي النسب وهي ثلاثه الام والجده لام او لاب.
(3) ان يرثن بالنسب من جهه الحواشي والاطراف وهي الاخت مطلقه " الشقيقه، او لاب، او لام".
الحاله الثانيه: وهو ان يرثن السبب غير النسب بسبب النكاح وهي " الزوجه " او " العتق " وهي " المعتقه".
"سكم ارثهم انفراد او اجماعا "
اولا: ارثهم عن طريق الانفراد:-
لو وجدوا حد فقط ممن تقدم ذكرهم من " الوارثين والوارثات لذلك حالتان:
الاولي: علي القول الذي يقول لا يوجد رد وهو مذهب الشافعي وغيره فان كان الموجود من الذكور فله كل المال الا اذا كان زوجا او اخا لام لان كل الذكور عصبات الا الزوج والاخ لام فياخذان حقهما والباقي لبيت المال واذا كانت الوارثه من النساء فلا تحوز كل المال الا اذا كانت الوارثه معتقه.
? وعلي القول يوجوب الرد. فاذا انفرد واحد من تقدم ذكرهم من الوارثين والوارثات فله كل المال الا الزوجين فلا يرد عليها لان قرابتهم بسبب النكاح، وعند الخليفه الراشد "عثمان" يرد علي الزوج وهذا الذي ذهب اليه "ابن تيميه".
- الحاله الثانيه:- اذا كانو مجتمعين، ولا جتماعهم حالتان:-
? الاولي: ان يكونوا من صنف واحد اما ذكور واما اناث.