1- جهة الاسلام: وهى التى يعد عنها ببيت المال فهل يرث بيت المال ام لا إلى ثلاثه اقوال وهى:

القول الاول: قول احمد وابى حنيفه ان بيت المال لا يعتبر وارثا بحال مادام لذا البيت قريب من قريب او بعيد يرث ماله لوجود صله خاصه تقدم على الصله العامه لقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله.

الثانى: قول الامام مالك والشافعى فى احد قوليه:

اذا لم يكن للميت صاحب قرض اوعصبة نضع المال فى بيت المال يتمتع به المسلمين فكما ان بيت المال يغرم فلابدو ان يغنم "فالغنم بالغرم".

الثالث: قول الامام الشافعى وقال به كثيرين متاخرى الملكيه: ان بيت المال له حالتان:

1- اذا كان منتظما بدخل فيه عن طريق شرعى ويخرج منه عن طريق شرعى يقول الامام هذا يقوم على ذوى الارحام.

2- اذا مد بيت المال يقوم زوى الارحام وان لم يكونا اصحاب فرؤض ولاعصبات قال الشيخ: وتعتبر بيت المال وارثا بثلاثه شروط:

1- عدم وجود صاحب قرض 2- ولاعصبة 3- ولا ذوى الارحام فزوى الارحام يقومون على بيت المال ولوكان منتظمآ فالصله الخاصه تقوم على الصله العامه.

2- الموالاة والمعاقدة:

وهذه كانت تفعل قبل الاسلام وفعلت فى صدر الاسلام ثم نسخت وهو ان يقول احد لصاحبه دمى دمك، وهدمى هدمك، ترثنى وارثك، تعقل عنى واعقل عنك. فالشارع كان يعتبر ذلك سببا من اسباب الارث فلو مات احدم ورث () ولو قتل خطا عقل عنه فصار بذلك له حكم العصبه، وقد اشار الله الى ذلك فى قوله ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان وارقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم " فصل هذا السبب بات اذا لم يكن هناك عاصب النسب وصاحب فرض.

نياتى هذا ويقوم على بيت المال وزوى الارحام ام هذا نسخ للعلماء فى ذلك قولان معتبران.

قول الامام ابن حنيفه وهو روايه عن الامام احمد ان الارث بالموالاة والمعاقدة لم ينسخ وايات الارث لم تنسخ الارث بالموالاة والمعاقدة انما نصت على تقديم ورثه اخرين عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015