ب- اذا طلقها فى مرض غير مخوف فلايرثها ولا ترثه سواء كانت فى عدتها ام لا.
ج - اذا طلقها فى مرض مخوف ولكن غير منهم بحرمانها فلا يرثها ولا ترثه.
ومثال ذلك ان تطلب هى منه الطلاق فطلقها فلا يتهم بحرمانها. الحاله المختلفه فيها عند الائمه الاربعه رحمهم الله تعالى:
3- اذا طلقها فى مرض مخوف متهم فيه فهل ترث ام لا على اربعه اقوال وهى:-
قول الامام الشافعى: لا ترث مطلقا سواء كانت فى عدتها ام لا لان الصله الزوجه انقطعت بالطلاق البائن.
قول الامام مالك: ترث مطلقا سواء انتهت العدة ام لم تنتهى سواء تزوجت ام لا قول الامان ابى حنيفه: ترث بشرطين:
1- ما لم تتزوج. ... ... 2- ولم ترتد.
قال الشيخ: وارجع الاقوال قول ابى حنيفه ويليه قول الامام احمد وابعد الاقوال قول الامام الشافعى وقد ثبت فى السند ان عبد الرحمن بن عوف لما طلق نهوجته تماضر فى مرض موته ورثها الصاحبه بعد موته.
السبب الثانى من الاسباب الارث (الولاء) :
معناه فى اللغه: السلطه والصداقه والنصرة والقرابه