تقدم مؤن تجهيز الميت علي كل الحق وعليه لومات وعنده عين مرهونه ناخذ هذه العين من المرتهن ونجهز الميت منها فان فضل شيئ منها رودناه عليه وقدمناه علي غيره قياسا علي المفلس حيث ان سترته واجبه ولا تنزع عنه سترته من اجل قضاء دينه حال حياته فسترته ايضا بعد موته واجبه متكفنه وندفع اجره الحفر والقبر مما تركه وان كان حق تعلق بعين ما تركه من الذي يجهز الميت ويجب عليه ذلك:
_ اولا ورثتة لو لم يكن له مال وكان فقيرا و " الغنم بالغرم " فمن يغنم يفرم ومن يغرم يغنم فان لم يكن له ورثه او كان له ورثه ولكنهم فقراء فان مؤنه تجهيزه تكون علي بيت المال.
_ فاذا لم يكن هناك بيت مال وجب تجهيزه علي من علم من المسلمين فهو فرض كفايه هل يلزم الزوج بمؤن تجهيز زوجه.
علي قوليه عند الانممه الاربعه:-
قول الحنابله لا يلزم الزوج بذلك وللمالكيه قولان في ذلك ورجع الشيخ القول الاخير وعلي ما تقدم يقدم الدين المتعلق بعين التركه ومؤن تجهيز الميت علي جميع الحقوق.
الحق الثالث الذي يقدم بعد الحقين المتقدمين:
هو الدين المتعلق بالذمه وهو الدين المطلق سواء كان لله او للعباد..... فناخذ من التركه ما نسد به الديون التي هي حق الله مثل النذر وحق للعباد مثل القرض _ " بغير رهن _ او الدين".
- اي حق نقدم اولا:
هل تقدم حق الله علي حق العباد ام العكس؟
في ذلك ثلاثه اقوال عند العلماء وهي كالتالي:-
الحنفيه والمالكيه:-
قدموا حق العباد لانه مبني علي الشح والمماسكه وحق الله علي المسافحه الشافعي يقدم حق الله علي حق العباد لحديث النبي من روايه عبد الله بن عباس "اقضوا فديه الله احق بالقضاء" المسند خ. م واصحاب السنن وفي روايه "الوفاء" الامام احمد تسوي بين هذه الديون ونقسم المال عليها وياخذ كل واحد بمقدار دينه ورجع الشيخ القول الاول.
4) الوصيه:-
قال الحافظ في الفتح في تعريفها: