وقد اشار البخاري في صحيحه الي تلك الاحاديث التي ليست علي شرطه فقال: باب تعليم الفرائض "واورد اثرا عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: "تعلموا قبل الظانين" وفي سنن الدارفي عن عمر رضي الله عنه موقوفا انه قال "من قرا القران فليتعلم الفرائض "رواه الدارفي، كم، هـ عن ابن مسعود باللفظ المتقدم مع زياده عليه " فاذا نعم لقيه اعاربي فقال له يا مهاجري اتقرا القران، فاذا قال نعم يقول له اتفرض فان قال نعم كلزيادهخير وان قال لا قال فما فضلك علي.
... واورد البخاري في "باب التوفق ممن تخشي معرته"معلقا وقيد ابن عباس عكرمه علي تعلم القران والسنن والفرائض وثبت في صحيح مسلم وسنن الدارفي عن عامر بن واثله ابي الطفيلقال لقي عمر بن الخطاب نافع بن عبد الحارث بعسفان وكان عمر استعمل نافع بن عبد الحارث علي اهل مكه فقال عمر من استعملت علي اهل الوادي فقال استخلفت عليهم ابن ابزه فقال ومن ابن ابزه فقلت يا امير المؤمنين مولي من موالينا فقال عمر سبحان الله واستخلفت علي اهل الوادي مولي فقال: يا امير المؤمنين انه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض فقال اما اذ قلقا ذاك فقد قال بنيكم صلي الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا القران اقواما ويضع به اخرين.
اسس علم الفرائض:
قام علم الفرائض علي 3 اسس سليمه سديده وهي:
أ- المال لقرابات الميت.
قال تعالي "واولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله" وهذا الذي تقتضيه الفطره وهو الحق الذي لا مراء فيه.
ب- توريث القرابات بمختلف اصنافهم اذا استوت قرابتهم الي
قال تعالي " للرجال نصيب في ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والاقربون مما قل منه او كثر" ولذا فتخصيص صنف من القرابات بالارث دون صنف اذا ستود في قرابتهم الي الميت ظلم وهذا رد علي الجاهليه الحديثه والقديمه.