ثبت فى، عبد الرازق، أن عمر لما طعن قال للصحابة الكرام إنى كنت رأيت رأياً فى الجد والإخوة فإن شئتم أن توافقونى فقال عثمان إن نتبع رأيك فإنه رأى رشد وإن نتبع رأى الشيخ قبلك فلنعم ذو الرأي كان.
القضاء السادس: وهو التوقف
ثبت فى عبد الرازق، شيبة صـ11 صـ320 عن سعيد بن المسيب قال كتب عمر فى الجد والكلالة كتاباً فمكث يستجير الله زماناً ويقول اللهم إن علمت فيه خيراً فأقضيه، حتى إذا طعن دعا بالكتاب فلا يدرى أحد ما كان فيه ثم قال: إنى كتبت فى الجد والكلالة كتاباً وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أطلعكم على ما كنت عليه.
وفى هـ ك عن عمر بن ميمون الأودى قال: شهدت عمر حين طعن فدعا ولد عبد الله فقال: يا عبد الله إئتنى بالكتف التى كتبت فيها شأن الجد بالأمس فلما أتاة بالكتف قال عمر: لو أراد الله أن يتمه لأمته فقال عبد الله: نحن نكفيك هذا يا أمير المؤمنين فقال: لا فأخذ الكتف فمحا ما فيها بيده.
وفى عبد الرازق صـ10 صـ262 أنه قال عندما طعن اشهدوا أنى لم أقض فى الجد قضاءً.
وفى مد بسند رجاله ثقات كما فى المجمع صـ4 صـ 227 عن عبد الله بن عباس قال أنا أول من أتى عمر حين طعن فقال، ابن عباس أحفظ على ثلاثاً فإني أخاف أن لا يدركني الناس، أما أنا فلم أقض فى الكلالة، ولم استخلف فى الناس خليفة، وكل مملوك لى فهو عتيق.
وأما علي فاختلف قوله فى مسائل الجد والإخوة فوافق أبو بكر فى أول الأمر ثم رجع فكان يعطي الجد الأحظ من الثلث والمقاسمة ثم رجع فكان يعطي الجد الأخط من السدس والمقاسمة.
وهكذا اختلف قول زيد فكان يرى أولاً أن الإخوة أولى بميراث أخيهم من الجد ثم ذهب إلى توريث الجد مع الإخوة واستقر على مذهب معروف له تبعه عليه المذاهب الثلاثة.
وما استقر علية مذهب زيد هو الذى كان عمر فى حياته يوصي به.
ثبت فى صـ2 صـ357 عن عمر قال: خذوا من أمر الجد ما اجتمع عليه الناس قال الدرامي يعني قول زيد.