وقال على مثل الجد مع الإخوة كمثل سيل وانشعب منه شعب (وهى الاب) وهى ساقية وهذة الساقية انعشبت منها شعبان فإذا تلفت شعبة فأين يذهب الماء.
فكان زيد يجعل الجد أخاً حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم وكان علي يجعله أخا حتى يبلغ ستة هو سادسهم.
وقال زيد وكان رأى أولاً أن الإخوة أولى بميراث أخيهم من الجد كما كان عمر يرى أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته.
القضاء الثالث:
كان يقول بقول علي فى أول الأمر وهو إعطاء الجد السدس أو المقاسمة.
ثبت شيبة، سعيد بن منصور، هـ ك، محمد بن نصر، قال كان عمر وعبد الله بن مسعود يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيراً له ثم كتب عمر إلى عبد الله عندما أرسله إلى بلاد الكوفة فقال له: ما أرانا إلا وقد اجحفنا بالجد فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيراً له.
زاد محمد بن نصر فى روايته البيهقى بسند صحيح عن عبيدة السلماني قال ثم قدم علينا علي فأعطى الجد السدس.
القضاء الرابع:
استقر عمر بعد ذلك على إعطاء الجد الثلث أو المقاسمة أيهما أحظ له وتبعه على ذلك عبد الله بن مسعود.
ثبت فى شيبة عن مسروقاً قال: كان بن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الإخوة فقال له مسروق شهدت عمر وقد أعطى الجد الثلث فأعطى عبد الله بن مسعود الجد الثلث.
وفى رواية ترك عبد الله رأية ومنع عمر.
وثبت فى هـ ك صـ 6 صـ 249 ورواه محمد بن نصر وإسناد صحيح قال: كان علي يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس وكان عمر يعطي الجد السدس ثم تحول إلى الثلث.
وثبت فى سعيد بن منصور صـ 1 صـ 49 عن شعبة بن التوأم الضبى: قال توفي أخ لنا فى عهد عمر وترك جده وإخوته فأتينا عبد الله بن مسعود ففرض للجد السدس ثم توفي أخ لنا فى عهد عثمان وترك إخوته وجده فأتينا عبد الله بن مسعود ففرض للجد الثلث فقلنا له أما أتيناك فى أخينا الأول ففرضت له السدس فقال إنما نقضي بقضاء أئمتنا.
القضاء الخامس: