إن مات مورث المفقود في مدة الانتظار لذلك حالتان:

الحالة الأولى:

ألا يكون لمورث المفقود وارث إلا المفقود فنوقف جميع المال له ولا نتصرف فيه حتى يتضح الحال أو تمضي فترة الانتظار.

الحالة الثانية: هناك ورثة آخرون مع المفقود فالمعتمد عند المذاهب الأربعة أننا نعامل الورثة الذين هم مع المفقود بالأخير نترك الأحظ للمفقود وعليه من لا يرث من الورثة على تقدير حياة المفقود ولا نعطيه شيئاً، وإذا كان بعض الورثة مع المفقود يرثون متفاضلاً فنعطيهم أقل النصيب.

الحالة الثالثة:

وإن كان بعض الورثة يرث إرثاً متساوياً سواء كان المفقود حياً أو ميتاً فنعطيه نصيبه كاملاً.

وهناك قولان ضعيفان:

الأول: أننا نعتبر المفقود في حكم الميت فنورثه ومن معه على أنه ميت وهو وجه في الشافعية والمذهب على خلافه.

الثاني: وجه في الشافعية والحنابلة:

أن نجعل المفقود حياً فقط.

مثال:

1/24 ... 6/4 ... 24

اسم مفقود ع ... 13 ... 0 ... 0 ... 0

أب 1/6 ... 4 ... ع ... 2 ... 4

أم 1/6 ... 4 ... 1/3 ب ... 1 ... 4

أخ ش م ... 0 ... م ... 0 ... 0

زوجة 1/8 ... 3 ... 1/4 ... 1 ... 3

المبحث الخامس:

إن نصت مدة الانتظار ولم يتبين للمفقود خبر من الأخبار.

أولاً: بالنسبة كحال المفقود يقسم بين ورثته حين الحكم عليه بموته فلا يرث منه إلا الأحياء من ورثته عند موته باتفاق الأئمة وقد حكى الاتفاق ابن قدامة في المغني في 7/208.

ثانياً: ما وقف للمفقود من إرث من مورثيه الذين ماتوا قبل الحكم على المفقود بالموت وانتهت مدة الانتظار هل نجعل هذا المال مالاً للمفقود يرثه ورثته أو نعيده لورثة مورثيه دون أن يرث المفقود منهم شيئاً وهذه الحالة للمذاهب الأربعة فيها قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015