قال الحافظ: ودفع عند ابن التين ستة أشهر وهذا تصحيف فالستة تصحيف سنة وأشهر زيادة.

قال الشيخ: وهذا التفريق الذي قالته المالكية ليس عليه دليل.

المبحث الثالث:

إن جاء الزوج المفقود فما الحكم بالسنة لزوجه؟

أولاً: عند المذاهب الأربعة:

إن عاد الزوج ولم يعقد عليها ولم تتزوج فهو أولى بها من غيره ولا تزال في عصمته، وإن انتهت المدة ومر عليها سنوات وسنوات.

الحالة الثانية: إن عاد الزوج الأول وتزوجت فما الحكم فالمذاهب على 3 أقوال:

القول الأول: قول الأصناف والشافعية:

زوجها الأول أحق بها من الثاني دخل بها أو لم يدخل، فإن دخل بها دل على أن العقد صح ظاهراً لا باطناً ويبطل العقد الثاني مباشرة بعودة الزوج الأول ولا تعود إليه إلا بعد أن تعتد من أجل استبراء الرحم وبعد انتهاء العدة تعود إلى الأول بدون عقد أو مهر.

وهذا منقول عن علي كما في المحلي 10/138 وهـ ك ونقله عن الحكم بن عتيبة وهو من رجال الكتب السنة ت 115 هـ ونقله عن إبراهيم النخعي ونقله سعيد بن منصور 1/403 وابن أبي شيبة 4/240 عن الشعبي أن زوجها الأول أحب بها.

وفي السراج الوهاج للقمراوي /454 والإفصاح لابن هريرة 2/176.

القول الثاني: قول المالكية:

إن تزوجت من رجل ثان دخل بها أو لم يدخل فلا تحل للأول كما في الموطأ 2/575 وإن أدركها زوجها الأول قبل أن تتزوج فهو أحق بها وقال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر.

ورد الشافعي على الإمام مالك فقال: أنت فرقت بين أثر واحد فالأثر منقول عن عمر أنها تتربص أربع سنين فأخذت بهذا الشق منه وإذا جاء زوجها يخير بين الصداق وبين امرأته فرددته ثم قال وكيف ترد ما رواه الأثبات، ونقل هذا الرد البيهقي في الكبرى 7/446.

القول الثالث:

إن تزوجت وجاء الزوج قبل الدخول يلغى النكاح الثاني ولا يخير الأول فإن دخل الثاني يخير الأول بين امرأته وبين صداقها.

المبحث الرابع:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015