"ولدت امرأة معنا في هذا الدار لخمسة أعوام وقد بلغ شعره إلى منكبيه وخرجت أسنانه لما سقط مولوداً نزل بجواره طائر فقال له هـ وأخذ بهذا القول الإمام مالك (وهو أن مدة الحمل لا تحد بحدة) .
وهناك قولان لبقية المذاهب:
القول الثاني: قال به أحمد وهو ظاهر مذهبه.
كما في المغني في 9/116 وهو قول الشافعية كما في السراج المنير للخطيب الشربيني ص 450 وهو قول أيضاً للإمام مالك من أقواله الثلاثة أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات.
وحجة هذا القول أمران:
(1) ما لا نص فيه ولا دليل عليه نرجع في ضبطه وتحديده إلى الوجود والوقوع وقد وجد من حملته أمه أربع سنين ووقع ذلك.
وأوردوا في ذلك عدة آثار:
أ- روي قط 3/322 وهـ ك 7/443 وبوب عليه باباً فقال (أب ما جاء في أكثر مدة الحمل) ولفظ الأثر عن الوليد بن مسلم أنه قال للإمام مالك: "حدثت عن عائشة أنها قالت لا يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بمقدار ظل المعزل" فقال الإمام مالك: "سبحان من يقول هذا، هذه امرأة محمد بن عجلان جارة لنا امرأة صدق وزوجها محمد بن عجلان رجل صدق، كانت تحمل وتلد كل أربع سنين قال وولدت ثلاثة أولاد في اثنين عشرة سنة".
ب- روي قط وهـ ك عن هشام المجاشعى قال كنا في مجلس مالك بن دينار فجاء رجل بعد أن انتهي الإمام مالك بن دينار من درسه قال أنا يحيى إن زوجتي مكثت في الحمل أربع سنين وقد لاقت عنه ومشقة فأريد منك أن تدعو لها لعل الله أن يفرج عنها فقال مالك بن دينار سبحان الله تأتون إلينا وكأننا أنبياء لندعو لكم، فأنصرف الرجل فلما أنصرف رفع يديه وبجا يدعو والحاضرون يأمنون ومن جملة دعاه:
"اللهم إن كان في بطنها جارية وأنثي فأسألك أن تقلبه غلام فأنت تمحو ما تشاء وتثبت وأنت على كل شيء قدير وبدأ يلح في الدعاء مما حط يديه حتى جاء الرجل عائداً ويحمل الولد على رقبته وقال أما يجئ أجاب الله دعائك".