وقد أشار البخارى عليه رحمة الله فى صحيحه فى كتاب فضائل القرآن إلى هذه المسألة وإلى وقوع النزاع فيها وذكر ترجيحه وفقهه كما يقول أئمتنا فى تراجم أبوابه يقول فى كتاب فضائل القرآن من صحيحه باب من لم ير بأسا أن يقول سورة كذا وكذا أى سورة النساء سورة البقرة سورة لقمان لم ير باسا ثم أورد الإمام البخارى عليه رحمة الله ثلاثة احاديث فى صحيحه يقرر فيها الجواز.
الحديث الأول: حديث أبى مسعود الأنصارى رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما فى ليلة كفتاه وهذا كلام النبى عليه الصلاة والسلام وهو فى صحيح البخارى الآيتان من آخر سورة البقرة وما قال من آخر السورة التى يذكر فيها البقرة وهذا فى أصح الكتب بعد كتاب الله من قرأهما فى ليلة كفتاه أى كفتاه كل مكروه وشر وأذى وكان فى حفظ الله ورعايته من قوله آون الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة وقيل كفتاه كما ذكر هذا الإمام النووى عليه رحمة الله كفتاه عن قيام الليل وكتب له أجر ذلك كفتاه كل مكروه وكان فى حرز وحفظ وحماية ورعاية من الله جل وعلا كفتاه عن قيام الليل فلو قدر أنه ما استيقظ وقرأ هاتين الآيتين سيكتب الله له أجر القيام كرما منه وفضلا ورحمة الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما فى ليلة كفتاه.